اذا تبين للوزارة ان التعامل مع حالة الايذاء تستلزم التدخل العاجل او الدخول الى المكان الذي حدثت فيه واقعة الايذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الامنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.