المادة التاسعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافات تشجيعية للحرفيين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: