المادة التاسعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
اللائحة الاساسية المادة التاسعة : يجب ان تشمل اللائحة الاساسية البيانات والاحكام الاساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما ياتي : ١ – اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. ٢ – الغرض الذي انشئت من اجله. ٣ – اسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة. ٤ – شروط العضوية وانواعها ، وحقوق الاعضاء وواجباتهم. ٥ – تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها. ٦ – تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها. ٧ – تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة ، والاحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على الا تتجاوز اربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته. ٨ – اساليب المراقبة المالية. ٩ – الاحكام المتعلقة باجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية انهاء خدماتهم. ١٠ – الاجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية اخرى. ١١ – الاجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الاساسية. ١٢ – القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلا اختياريا ، واجراءات التصفية والجهة التي تؤول اليها اموالها ، على ان تقصر على الصندوق او احدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: