المادة التاسعة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللائحة الاساسية المادة التاسعة : يجب ان تشمل اللائحة الاساسية البيانات والاحكام الاساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما ياتي : ١ – اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. ٢ – الغرض الذي انشئت من اجله. ٣ – اسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة. ٤ – شروط العضوية وانواعها ، وحقوق الاعضاء وواجباتهم. ٥ – تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها. ٦ – تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها. ٧ – تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة ، والاحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على الا تتجاوز اربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته. ٨ – اساليب المراقبة المالية. ٩ – الاحكام المتعلقة باجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية انهاء خدماتهم. ١٠ – الاجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية اخرى. ١١ – الاجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الاساسية. ١٢ – القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلا اختياريا ، واجراءات التصفية والجهة التي تؤول اليها اموالها ، على ان تقصر على الصندوق او احدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما.