المادة التاسعة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات التعاونية؟
يجب ان يتضمن عقد تاسيس الجمعية ما ياتي: 1 - تاريخ ومكان تحريره. 2 - اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطقة عملها. 5 - نوع الجمعية واغراضها. 6 - قيمة راس المال والقيمة الاسمية لكل سهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: