المادة التاسعة من نظام التوثيق
نصُّ المادة التاسعة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام التوثيق؟
يصرف لمن يعين لاول مرة في الخدمة على احدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة اشهر للوظيفة المعين عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: