المادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، او عدم تطبيق احكام الباب (الرابع) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: