المادة التاسعة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة التاسعة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.