المادة التاسعة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة التاسعة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقبل التعامل الالكتروني او التوقيع الالكتروني دليلا في الاثبات اذا استوفى سجله الالكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل الالكتروني او التوقيع الالكتروني قرينة في الاثبات، حتى وان لم يستوف سجله الالكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3 - يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وان كلا منها على اصله (لم يتغير منذ انشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الالكتروني مدى الثقة في الاتي: ا ) الطريقة التي استخدمت في انشاء السجل الالكتروني او تخزينه او ابلاغه، وامكان التعديل عليه. ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.