المادة التاسعة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة التاسعة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادخال الموارد الوراثية النباتية او اخراجها عبر منافذ المملكة يجب الحصول على تصريح من الامانة العامة قبل ادخال الموارد الوراثية النباتية او اخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل الى المملكة او يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية- وليس لديه تصريح بذلك من الامانة العامة – الافصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها الى حين الحصول على التصريح. وتحدد اللائحة الية متطلبات الحصول على تصريح ادخال الموارد الوراثية النباتية او اخراجها.