المادة التاسعة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة التاسعة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على احكام النظام، على ان تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة. ٢- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.