المادة التاسعة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة التاسعة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس بناء على توصية من مجلس ادارة المركز النظر في اي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، او الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (او عدم اعتباره) مشروعا من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، او مشاريع نقل ملكية الاصول، الخاضعة لاحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص او تعريف نقل ملكية الاصول؛ او لم ينطبق.