١\- يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين. كما يجوز ان يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وان كانت قد اقيمت في شانه دعوى امام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، والا كان الاتفاق باطلا. ٢\- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، والا كان باطلا. ٣\- يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، او برقيات، او غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية، او المكتوبة. وتعد الاشارة في عقد ما، او الاحالة فيه الى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احالة في العقد الى احكام عقد نموذجي، او اتفاقية دولية، او اي وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.