1- تقوم المؤسسة بادارة التامينات، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لاشرافها. 2- تشمل الدوائر الادارية للمؤسسة مركزا رئيسا في مدينة الرياض ومكاتب في انحاء المملكة، يتم انشاؤها بقرارات من مجلس الادارة حسب الحاجة. 3- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة انشاء شركات او الاشتراك في تاسيسها او تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل، وتدار وفقا للاساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.