المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط ان يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: