١\- على كل من يمارس اي نشاط يستخدم فيه مواد لها تاثير سلبي في جودة الهواء، او مواد مستنفدة لطبقة الاوزون؛ اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ الخطط \-التي تعدها الجهة المختصة\- المتعلقة بالتخلص التدريجي من تلك المواد؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٢\- تحدد الجهة المختصة المواد التي لها تاثير سلبي في جودة الهواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة الاوزون.