مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على اعمال البنك وتحقيق اهدافه، وله على وجه الخصوص ما ياتي: ا - اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية. ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - اقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الادارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة انواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها. تعديلات المادة المادة التاسعة: تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي: "تحديد انواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها".