المادة التاسعة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة التاسعة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل اليه ملكا للمرسل يحق له استردادها او ادخال تعديل على عنوانها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية .