المادة التاسعة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للجهة المختصة عند اجراء البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي، الحق في : ا - انهاء البحث العلمي في اي وقت لاي سبب تراه الجهة المختصة. ب - القيام - في اي وقت - ودون اخطار مسبق باجراء تفتيش على اماكن البحث العلمي ومعداته. ج - مراقبة دخول السفن والافراد الى منطقة البحث العلمي والخروج منها. د - اشتراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي والنتائج التي تم التوصل اليها، وذلك كل ثلاثة اشهر على الاقل. 2 - اذا تم انهاء البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي، يكون قرار الجهة المختصة نهائيا وغير قابل للطعن فيه بالالغاء. 3 - يكون للجهة المختصة حق الحصول على نسبة معينة - يتم الاتفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي او من عائد استغلال نتائجه.