1- للجهة المختصة عند اجراء البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي، الحق في : ا - انهاء البحث العلمي في اي وقت لاي سبب تراه الجهة المختصة. ب - القيام - في اي وقت - ودون اخطار مسبق باجراء تفتيش على اماكن البحث العلمي ومعداته. ج - مراقبة دخول السفن والافراد الى منطقة البحث العلمي والخروج منها. د - اشتراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي والنتائج التي تم التوصل اليها، وذلك كل ثلاثة اشهر على الاقل. 2 - اذا تم انهاء البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي، يكون قرار الجهة المختصة نهائيا وغير قابل للطعن فيه بالالغاء. 3 - يكون للجهة المختصة حق الحصول على نسبة معينة - يتم الاتفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية او البحر الاقليمي او من عائد استغلال نتائجه.