1- لا يتحمل المستاجر تبعة هلاك الاصل المؤجر ما لم يتعد او يفرط، فان كان الهلاك بتعد او تفريط من المستاجر؛ فيتحمل المستاجر قيمة الاصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التامين. 2 - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك اذا كان بسببه او بقوة قاهرة. 3 - يتحمل المؤجر التامين التعاوني على الاصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستاجر.