المادة 9 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 9 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 9 من نظام الأوراق التجارية؟
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات لا تلزم لاي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الكمبيالة او الذين وقعت باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: