المادة التاسعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة؟
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للانظمة المرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: