المادة التاسعة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الافلاس) من خمسة اعضاء او اكثر من ذوي الخبرة والتاهيل يقترح الوزير اسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزير. ٢\- تتولى لجنة الافلاس \-اضافة الى الاختصاصات الفنية والادارية المنصوص عليها في النظام\- الاختصاصات الاتية: ا\- انشاء سجل الافلاس وحفظه وادارته. ب\- الترخيص لامناء الافلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللائحة. ج\- اعداد قائمة امناء الافلاس وقائمة الخبراء وفقا لما تحدده اللائحة. د\- اصدار القواعد المنظمة لعمل امناء الافلاس والخبراء. ه\- التفتيش والتحقق فيما يتعلق باي من اجراءات الافلاس المفتتحة وفقا لاحكام النظام. و\- الرفع الى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز\- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة. ح\- تحديد الحد الادنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح اي من اجراءات التصفية. ط\- ادارة اعمال اجراء التصفية الادارية. ي\- انشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وادارته. ك\- اصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل\- تنظيم المبادرات الهادفة الى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م\- ابداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ احكام النظام وتطويره، بما في ذلك اعداد الدراسات والابحاث. ن\- اقامة الانشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س\- المراجعة الدورية لاحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع\- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي او دون مقابل. ف\- اي اختصاص اخر تنص عليه اللائحة او ينص عليه قرار تشكيلها.