لا يجوز بيع الترخيص، او التنازل عنه او جزء منه، او الاندماج مع الغير في الداخل او الخارج؛ الا بموافقة الجهة التي اصدرته، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.