المادة التاسعة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الأسلحة والذخائر؟
احكام الرخص المادة التاسعة للوزير ان يرخص باستيراد الاسلحة النارية الفردية و اسلحة الصيد و اسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها او اصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: