للوزارة الحق في ايقاف اي استثمار اجنبي لحماية الامن الوطني، على ان يكون قرارها في الايقاف مبنيا على اساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.