1- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجوية الى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لانظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها. 2- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجوية الى الجهات المعنية بالملاحة البحرية. 3- يحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجوية الى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقا للاحكام المتعلقة بذلك في انظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجوية الى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.