المادة التاسعة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والاجانب وان تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب ان يقيد في اول صفحة واخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وان يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.