المادة التاسعة من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الأحوال المدنية؟
يجب ان ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والاجانب وان تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب ان يقيد في اول صفحة واخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وان يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: