المادة التاسعة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة او من ينوب عنهم ان يقدموا لمندوبي الاحصاء المستندات اللازمة لتاييد صحة البيانات المقدمة منهم.