تعد الهيئة تقويما لاصدار الاحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والاوقات المقررة لاصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والاعلان عنه للجميع. تنشر الهيئة الاحصاءات الرسمية وفقا للتقويم المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول اليها. على الهيئة اصدار الاحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وان تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي. على الهيئة تصحيح اي خطا يكتشف في الاحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في اقرب وقت ممكن.