للهيئة استثناء الجهاز او المستلزم الطبي المبتكر من بعض الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على الاذن بالتسويق؛ بما لا يؤثر في مامونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.