المادة التاسعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
للهيئة استثناء الجهاز او المستلزم الطبي المبتكر من بعض الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على الاذن بالتسويق؛ بما لا يؤثر في مامونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: