المادة التاسعة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة استثناء الجهاز او المستلزم الطبي المبتكر من بعض الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على الاذن بالتسويق؛ بما لا يؤثر في مامونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.