1. للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.