1- تحدد الهيئة مواقع الاثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الاخرى - كل فيما يخصه - في شان ذلك. 2 - تجب المحافظة على مواقع الاثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، او توسيعها، او تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها ايجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز اقرار مشروعات التخطيط التي فيها - او في نطاقها - مواقع اثار او تراث عمراني الا بعد اخذ موافقة الهيئة. 3 - لا يجوز اصدار رخص البناء او الترميم في الاماكن المجاورة لمواقع الاثار والتراث العمراني المحددة الا بعد الاتفاق مع الهيئة.