المادة التاسعة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة التاسعة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة سجلا خاصا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له او المسجل او المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له او التسجيل او التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.