المادة (9) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (9) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (9) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يجوز تعيين الاجانب لشغل وظائف المساجد اذا استحال شغلها بسعوديين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: