المادة التاسعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة التاسعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى مصلحة الجمارك المهمات الاتية: 1 - انهاء الاجراءات الجمركية اللازمة لاي ارسالية مواد كيميائية تصل الى المملكة حال تقديم اذن فسحها . 2 - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة اي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة او تؤخره. 3 - ابلاغ الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.