المادة التاسعة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة التاسعة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؟
يحظر على اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة ، او نقلها، او تخزينها، او حرقها، او وضع اليد عليها، او تداولها، او معالجتها واعادة تدويرها والاستفادة منها ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: