المادة التاسعة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مكتب المراقبة بما يلي : 1 تسجيل اللجان المحلية ، والاشراف عليها ، وفقا لاحكام هذا النظام . 2 مراقبة تنفيذ اخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية . 3 اي مهمة اخرى تسندها اليه اللجنة الوطنية . وتحدد اللائحة قواعد عمل هذا المكتب واجراءات العمل فيه .