المادة التاسعة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يختص مكتب المراقبة بما يلي : 1 تسجيل اللجان المحلية ، والاشراف عليها ، وفقا لاحكام هذا النظام . 2 مراقبة تنفيذ اخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية . 3 اي مهمة اخرى تسندها اليه اللجنة الوطنية . وتحدد اللائحة قواعد عمل هذا المكتب واجراءات العمل فيه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: