المادة التاسعة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة التاسعة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة او لمدد مماثلة بعد التاكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.