المادة التاسعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
تتولى ادارة الدار القيام بما ياتي : 1 - اجراء البحوث التتبعية، واعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات. 2 - تقديم اوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب. 3 - تكوين حلقة اتصال بين النزيل واسرته. 4 - تشجيع الاهل والاقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال اعداد برنامج للزيارات الميدانية خارج الدار. 5 - تمكين النزيل - الذي تسمح حالته - من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: