المادة التاسعة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة التاسعة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الراكب بالاتي: سداد اجرة النقل، واتباع احكام اللائحة وتعليمات الناقل وسياسته بشان الخدمة. التقيد بخط السير المحدد في التذكرة والنزول في المحطة المحددة فيها. المحافظة على الذوق العام في وسيلة النقل ومرافق النقل، وفق الاحكام النظامية ذات العلاقة وما تضعه الهيئة والناقل من شروط واحكام. مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والاطفال والمرضى، واعطاء الاولوية لهم. عدم العبث بوسيلة النقل ومرافق النقل، او استخدامها لغير الغرض المخصصة لها. عدم حمل مواد او امتعة تخالف سياسة الناقل وما تحدده الهيئة. عدم حمل اي مواد خطرة او محظورة، واي مواد تعرض وسيلة النقل او مرافق النقل، او حياة الاخرين للخطر. عدم استخدام تجهيزات السلامة والوقاية الا في الحالات التي تستلزم ذلك. تسليم ما يعثر عليه فورا من مقتنيات او اغراض فقدت الى الناقل او المسؤول عن مرافق النقل. الابلاغ عن اي ممتلكات فقدت منه اثناء الرحلة. التقيد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات الاليفة المسموح بحملها في وسيلة النقل ومرافقه.