المادة التاسعة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة التاسعة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الموظف الاتي: قبول اي عرض عمل، بشكل مباشر او غير مباشر، من المتعامل دون الافصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها اذا كان العرض ناشئا عن تعارض مصالح فعلي. لمشاركة بصفته متعاونا او وكيلا او ممثلا للمتعامل او باي صفة اخرى؛ في اي مناقشات او مفاوضات متعلقة بمنافسة او قد تؤدي الى ترسية او تعديل او تمديد عقد اعمال او مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.