المادة التاسعة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة التاسعة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستبعد في منافسات التوريد او المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الالزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الالزامية. على الجهة الحكومية مراقبة اداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشان القائمة الالزامية اثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام اي منتجات موردة تخالف القائمة الالزامية، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها. على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الالزامية، التي تصدرها الهيئة.