المادة التاسعة
من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة التاسعة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الاخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.