المادة التاسعة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة التاسعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل.