المادة التاسعة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة التاسعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان بدفع تكاليف ايصال واستهلاك التيار الكهربائي واية تكاليف اخرى ذات علاقة حسب الانظمة والتعليمات.