المادة التاسعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة التاسعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
تلتزم الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان بدفع تكاليف ايصال واستهلاك التيار الكهربائي واية تكاليف اخرى ذات علاقة حسب الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: