يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الاماكن التي يدخل نشاطها في احكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التاكد من تنفيذ احكامه وضبط الحالات المخالفة لاحكامه او لاحكام اخرى مشابهة.