المادة التاسعة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
للوزير او من يفوضه الغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة او التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد اخذ كل الاسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، او ثبت ان الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: