المادة التاسعة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه الغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة او التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد اخذ كل الاسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، او ثبت ان الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة .