المادة التاسعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية؟
تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: