المادة التاسعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
يتولى الرئيس ادارة وتصريف جميع شؤون الوكالة واداراتها واقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 3 - تمثيل الوكالة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات . 5 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة. 7 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8 - اقتراح الخطط لتطوير الاداء المهني والتقني والاخباري. 9 - اعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10 - التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها. 11 - الاستعانة بخدمات وكالات الانباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الاخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه . 13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للانظمة. 14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، وفقا للانظمة. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقا للوائح، والاشراف عليهم. 17 - التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الوكالة. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الوكالة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: