المادة التاسعة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الرئيس ادارة وتصريف جميع شؤون الوكالة واداراتها واقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 3 - تمثيل الوكالة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات . 5 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة. 7 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8 - اقتراح الخطط لتطوير الاداء المهني والتقني والاخباري. 9 - اعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10 - التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها. 11 - الاستعانة بخدمات وكالات الانباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الاخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه . 13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للانظمة. 14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، وفقا للانظمة. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقا للوائح، والاشراف عليهم. 17 - التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الوكالة. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الوكالة.